السيد البروجردي
140
جامع أحاديث الشيعة
372 ( 14 ) الدعائم 166 - ورويناه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر ، وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الا قضاء ( النافلة - خ ) السبحة التي اتت بعد الظهر وقبل العصر ، فإن شاء طول إلى أن يمضى قدمان ، وان شاء قصر . 373 ( 15 ) يب 209 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف اصنع بالثماني ركعات ، قال خفف ما استطعت . 374 ( 16 ) يب 320 - الحسين ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة ، وان شاء اخرها إلى وقت الظهر في الحضر ، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول . وتقدم في بعض أحاديث باب ( 10 ) عدد الركعات من أبواب ( 1 ) فضل الصلاة وفرضها ، ما يدل على أن وقت نافلة الظهرين قبلهما . وفي رواية زرارة ( 12 ) من باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض من أبواب المواقيت قوله عليه السلام : وإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل الا السبحة التي جرت بها السنة امامها . ويأتي في رواية ذريح ( 2 ) من الباب التالي قوله عليه السلام : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحسبك منها الا سبحتك تطيلا ، أو تقصرها . وفي رواية ابن الفرج ( 4 ) قوله عليه السلام : إذا زالت الشمس ، فصل سبحتك ، وأحب ان يكون فراغك من الفريضة ( 1 ) والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك . وفي الرضوي ( 15 ) قوله عليه السلام ، فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمنعه منها الا السبحة بينهما ، والثمان ركعات قبل الفريضة والثمان بعدها .
--> ( 1 ) الظهر - خ صا .